السيد الگلپايگاني
47
كتاب الحج
حكم التقبيل وأما التقبيل فهو أيضا حرام على المحرم كالنظر ومس المرأة ولكنه وقع الخلاف في اعتبار الشهوة فيه وعدمه ، ونقل عن بعض القول بالحرمة مطلقا وعدم اشتراط الشهوة فيه ، ولعله ظاهر كلام المحقق قدس سره في الشرايع ، ولكن صاحب الجواهر جعل قوله بشهوة : قيدا للنظر والتقبيل معا ، والمهم في هذه المسألة الأخبار الواردة ونقلها . 1 - منها ما روي عن الحلبي عن أبي عبد الله في رواية قلت : ( المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة ، قلت فإن قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة ) . ( 1 ) 2 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم ، قال عليه بدنة وإن لم ينزل وليس أن يأكل منها ) . ( 2 )
--> 1 - وسائل الشيعة ج 9 - الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 2 - وسائل الشيعة ج 9 - الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 4 .